المادة 13 من نظام اقتطاعات ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 2003
أ- على كل شركة ، باستثناء شركتي التضامن والتوصية البسيطة ، وعلى كل مؤسسة عامة او أي شخص معنوي اخر عند دفعه أي مبالغ للاشخاص المشار اليهم في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ان يقتطع منها ما نسبته (2%) دفعة على حساب الضريبة المستحقة على أي منهم وفق الانموذج المعد لهذه الغاية لدى الدائرة وان يورد المبلغ المقتطع اليها خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ الاقتطاع.
ب-1- يخضع لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دخل الاشخاص المقيمين من غير الموظفين والمستخدمين المعرفين في المادة
(2) من هذا النظام والمدفوع كالتزام او مسانهة او اتعاب او اجور او ما ماثل ذلك للاطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين.
2-يجوز اضافة صاحب أي مهنة اخرى الى المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة بموجب التعليمات المشار اليها في المادة
(18) من هذا النظام.
3-لا تنطبق احكام الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون والمتعلقة بالاعفاء الجزئي من الرواتب والاجور والعلاوات والمكافآت على أي دخل مشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة.
ج- يخضع لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دخل الشخص المقيم الذي تم دفعه له مقابل بيع او تأجير او منح حق الامتياز لاستعمال او استغلال أي علامة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق تأليف او طبع او أي عوض اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026