الأنظمة

نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القضايا: القضايا الحقوقية والجزائية والتنفيذية. الاعلامات: الاعلام…
  3. المادة 3لوزير العدل ان يؤلف لجنة خاصة تسمى (لجنة اتلاف ) لدى كل محكمة او دائرة لاتلاف القضايا والاعلامات والاوراق المشمولة باحكام هذا النظام.
  4. المادة 4أ- يتم اتلاف القضايا والاعلامات الحقوقية والجزائية والتنفيذية والاوراق المتعلقة بكل منها التي مر عليها الزمن او التي لا ينتظر وجود منفعة من بقائها والاحتفاظ بها. ب-يتم ات…
  5. المادة 5على اللجنة القيام بما يلي:- أ- الاحتفاظ بنسخ الاحكام والقرارات النهائية الصادرة قبل اتلافها ضمن ملف خاص. ب-تدوين ملاحظة عن اتلاف كل قضية بجانب قيدها في سجل الاساس او أي س…
  6. المادة 6يتولى رئيس كل محكمة او دائرة صلاحية الاشراف والبت في الامور الواردة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام ، ويكون لقاضي الصلح في المحاكم الصلحية المنفردة صلاحية رئيس المحكمة…
  7. المادة 7يعلن وزير العدل عن الاتلاف في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين ليتسنى لذوي الشأن استرداد ما ابرزوه من وثائق او الحصول على صور مصدقة عنها او عن أي اجراء او قرار في القض…
  8. المادة 8تتم عملية اتلاف القضايا والاعلامات والاوراق بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة وباشرافها للتأكد من اتلاف جميع الاوراق.
  9. المادة 9تصرف لاعضاء اللجنة مكافأة يحدد مقدارها بقرار من وزير العدل.
  10. المادة 10يلغى نظام ( اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية ) رقم (2) لسنة 1966.