المادة 1 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005
يسمى هذا النظام (نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026