المادة 2 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القضايا: القضايا الحقوقية والجزائية والتنفيذية.
الاعلامات: الاعلامات الحقوقية والجزائية والتنفيذية.
الاوراق: اي ورقة لها علاقة بأي من القضايا والاعلامات او اجراءات قضائية.
الدائرة: دائرة المحامي العام المدني ودوائر كل من الادعاء العام والتنفيذ.
اللجنة: أي لجنة اتلاف يتم تأليفها بمقتضى احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026