المادة 3 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005
لوزير العدل ان يؤلف لجنة خاصة تسمى (لجنة اتلاف ) لدى كل محكمة او دائرة لاتلاف القضايا والاعلامات والاوراق المشمولة باحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026