المادة 4 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005
أ- يتم اتلاف القضايا والاعلامات الحقوقية والجزائية والتنفيذية والاوراق المتعلقة بكل منها التي مر عليها الزمن او التي لا ينتظر وجود منفعة من بقائها والاحتفاظ بها.
ب-يتم اتلاف القضايا والاعلامات الجزائية والاوراق المتعلقة بأي منها المشمولة بقانون العفو العام ويشترط في ذلك ان لا تكون دعوى الحق الشخصي قد اقيمت تبعا للدعوى الجزائية ولم يتم الفصل بها اما اذا فصل بها فتطبق عليها احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج-يصدر المجلس القضائي التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026