المادة 5 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005
على اللجنة القيام بما يلي:-
أ- الاحتفاظ بنسخ الاحكام والقرارات النهائية الصادرة قبل اتلافها ضمن ملف خاص.
ب-تدوين ملاحظة عن اتلاف كل قضية بجانب قيدها في سجل الاساس او أي سجل اخر قيدت فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026