المادة 5 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005

على اللجنة القيام بما يلي:- أ- الاحتفاظ بنسخ الاحكام والقرارات النهائية الصادرة قبل اتلافها ضمن ملف خاص. ب-تدوين ملاحظة عن اتلاف كل قضية بجانب قيدها في سجل الاساس او أي سجل اخر قيدت فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك