المادة 6 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005

يتولى رئيس كل محكمة او دائرة صلاحية الاشراف والبت في الامور الواردة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام ، ويكون لقاضي الصلح في المحاكم الصلحية المنفردة صلاحية رئيس المحكمة بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك