المادة 6 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005
يتولى رئيس كل محكمة او دائرة صلاحية الاشراف والبت في الامور الواردة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام ، ويكون لقاضي الصلح في المحاكم الصلحية المنفردة صلاحية رئيس المحكمة بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026