المادة 7 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005

يعلن وزير العدل عن الاتلاف في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين ليتسنى لذوي الشأن استرداد ما ابرزوه من وثائق او الحصول على صور مصدقة عنها او عن أي اجراء او قرار في القضايا المطلوب اتلافها ، وتبدأ اللجنة عملها بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ذلك الاعلان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك