المادة 8 من نظام اتلاف القضايا والاوراق القضائية في المحاكم النظامية رقم 44 لسنة 2005

تتم عملية اتلاف القضايا والاعلامات والاوراق بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة وباشرافها للتأكد من اتلاف جميع الاوراق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك