الأنظمة
نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:القانون الإطاري لإدارة النفايات. النفاياتأي ن…
- المادة 3باستثناء القطاع المنزلي يلتزم كل من ينتج نفايات صلبة غير خطرة، بما يلي:- أ- اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مبادئ إدارة النفايات الواردة في القانون. ب- توفيرعاملين مؤهلين ل…
- المادة 4تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة للتقليل التدريجي من إنتاج واستخدام واستيراد منتجات التعبئة والتغليف ذات الاستخدام لمرة واحدة بما فيها أكياس التسوق…
- المادة 5أ- يستثنى المنتج الثانوي من تطبيق احكام هذا النظام ويشترط لاعتباره منتجا ثانويا ما يلي : - 1- أن يستخدم بشكل إضافي وفقا للمواصفات والاشتراطات البيئية المعمول بها. 2- أن ي…
- المادة 6لتزم الجهات المختصة وضمن مناطق اختصاصها بوضع خطة لفرز النفايات من المصدر، على أن تشمل هذه الخطة ما يلي: أ- المناطق المشمولة بفرز النفايات. ب- نوع المركبات المستخدمة في جم…
- المادة 7أ- تتولى الجهات المختصة عند قيامها بجمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة غير الخطرة ما يلي:- 1- اعتماد الدراسات المنبثقة عن الجهات ذات العلاقة والمختصة بأعداد السكان والمنشآ…
- المادة 8أ- تصنف منشآت فرز النفايات بناءً على طرق فصلها والتعامل معها، الى ما يلي:- 1- يدوية. 2- ميكانيكية. 3- شبه ميكانيكية. ب- على منشآت فرز النفايات أو التخزين المؤقت للنفايات …
- المادة 9أ- تلتزم منشآت الاسترجاع و اعادة التدوير باختيار نوع المعدات المستخدمة فيها بناء على ما يلي:- 1- المواد المراد استرجاعها او إعادة تدويرها. 2- المدخلات والمخرجات من كل وحد…
- المادة 10تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة مكاب النفايات الصلبة غير الخطرة القيام بما يلي: أ- تسجيل حمولات النفايات التي يتم التخلص النهائي منها وذلك بتوثيق نوعها ووزنها والجهة المور…
- المادة 11أ- على الجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة للوصول الى مبدأ الاكتفاء الذاتي ضمن مناطق اختصاصها بتوفير شبكة متكاملة وكافية من منشآت الاسترجاع والمعالجة والتخلص النهائي من …
- المادة 12أ- تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق التنموية والخاصة والمناطق الحرة بتطبيق أحكام هذا النظام على إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن مخلفات المواد الخاضعة لل…
- المادة 13يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
- المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية:- أ- إعداد خطط إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة. ب- الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل لمكبات…
- المادة 15يلغى نظام إدارة النفايات الصلبة رقم (27) لسنة 2005 و تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بسائر التعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى…