الأنظمة

نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:القانون الإطاري لإدارة النفايات. النفاياتأي ن…
  3. المادة 3باستثناء القطاع المنزلي يلتزم كل من ينتج نفايات صلبة غير خطرة، بما يلي:- أ- اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مبادئ إدارة النفايات الواردة في القانون. ب- توفيرعاملين مؤهلين ل…
  4. المادة 4تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد خطة للتقليل التدريجي من إنتاج واستخدام واستيراد منتجات التعبئة والتغليف ذات الاستخدام لمرة واحدة بما فيها أكياس التسوق…
  5. المادة 5أ- يستثنى المنتج الثانوي من تطبيق احكام هذا النظام ويشترط لاعتباره منتجا ثانويا ما يلي : - 1- أن يستخدم بشكل إضافي وفقا للمواصفات والاشتراطات البيئية المعمول بها. 2- أن ي…
  6. المادة 6لتزم الجهات المختصة وضمن مناطق اختصاصها بوضع خطة لفرز النفايات من المصدر، على أن تشمل هذه الخطة ما يلي: أ- المناطق المشمولة بفرز النفايات. ب- نوع المركبات المستخدمة في جم…
  7. المادة 7أ- تتولى الجهات المختصة عند قيامها بجمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة غير الخطرة ما يلي:- 1- اعتماد الدراسات المنبثقة عن الجهات ذات العلاقة والمختصة بأعداد السكان والمنشآ…
  8. المادة 8أ- تصنف منشآت فرز النفايات بناءً على طرق فصلها والتعامل معها، الى ما يلي:- 1- يدوية. 2- ميكانيكية. 3- شبه ميكانيكية. ب- على منشآت فرز النفايات أو التخزين المؤقت للنفايات …
  9. المادة 9أ- تلتزم منشآت الاسترجاع و اعادة التدوير باختيار نوع المعدات المستخدمة فيها بناء على ما يلي:- 1- المواد المراد استرجاعها او إعادة تدويرها. 2- المدخلات والمخرجات من كل وحد…
  10. المادة 10تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة مكاب النفايات الصلبة غير الخطرة القيام بما يلي: أ- تسجيل حمولات النفايات التي يتم التخلص النهائي منها وذلك بتوثيق نوعها ووزنها والجهة المور…
  11. المادة 11أ- على الجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة للوصول الى مبدأ الاكتفاء الذاتي ضمن مناطق اختصاصها بتوفير شبكة متكاملة وكافية من منشآت الاسترجاع والمعالجة والتخلص النهائي من …
  12. المادة 12أ- تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق التنموية والخاصة والمناطق الحرة بتطبيق أحكام هذا النظام على إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن مخلفات المواد الخاضعة لل…
  13. المادة 13يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
  14. المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية:- أ- إعداد خطط إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة. ب- الإغلاق الآمن وإعادة التأهيل لمكبات…
  15. المادة 15يلغى نظام إدارة النفايات الصلبة رقم (27) لسنة 2005 و تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بسائر التعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى…