المادة 11 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
أ- على الجهة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة للوصول الى مبدأ الاكتفاء الذاتي ضمن مناطق اختصاصها بتوفير شبكة متكاملة وكافية من منشآت الاسترجاع والمعالجة والتخلص النهائي من النفايات الصلبة غير الخطرة بما فيها نفايات البناء والهدم، مع مراعاة أفضل التقنيات المتاحة والمواقع الجغرافية.
ب-على اي جهة تقوم بأي عملية من عمليات ادارة النفايات الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026