المادة 10 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة مكاب النفايات الصلبة غير الخطرة القيام بما يلي: أ- تسجيل حمولات النفايات التي يتم التخلص النهائي منها وذلك بتوثيق نوعها ووزنها والجهة المورّدة لها، على أن يتم معايرة القبان مرتين على الأقل خلال العام من قبل الجهات المتخصصة بذلك. ب- عدم استقبال النفايات الخطرة. ج- عدم السماح لغير المصرح لهم من ملتقطي النفايات بالتقاطها في المرافق التي تتعامل مع النفايات الصلبة غير الخطرة . د- التنسيق مع الجهات المختصة لتطوير بنية أساسية تسمح بفرز النفايات في الموقع من قبل ملتقطي النفايات. ه-السماح للمخولين فقط بالدخول إلى موقع المكب وعدم السماح للأطفال بالدخول . و- توفير المياه ومرافق النظافة في الموقع. ز- إحاطة مرافق المكب المخصصة للتعامل مع النفايات الصلبة بسياج لمنع دخول الحيوانات. ح- تغطية النفايات يومياً لمنع العبث بها. ط- إعداد الدراسات لإغلاق المكبات وفقا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة