المادة 10 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة مكاب النفايات الصلبة غير الخطرة القيام بما يلي:
أ- تسجيل حمولات النفايات التي يتم التخلص النهائي منها وذلك بتوثيق نوعها ووزنها والجهة المورّدة لها، على أن يتم معايرة القبان مرتين على الأقل خلال العام من قبل الجهات المتخصصة بذلك.
ب- عدم استقبال النفايات الخطرة.
ج- عدم السماح لغير المصرح لهم من ملتقطي النفايات بالتقاطها في المرافق التي تتعامل مع النفايات الصلبة غير الخطرة .
د- التنسيق مع الجهات المختصة لتطوير بنية أساسية تسمح بفرز النفايات في الموقع من قبل ملتقطي النفايات.
ه-السماح للمخولين فقط بالدخول إلى موقع المكب وعدم السماح للأطفال بالدخول .
و- توفير المياه ومرافق النظافة في الموقع.
ز- إحاطة مرافق المكب المخصصة للتعامل مع النفايات الصلبة بسياج لمنع دخول الحيوانات.
ح- تغطية النفايات يومياً لمنع العبث بها.
ط- إعداد الدراسات لإغلاق المكبات وفقا لأحكام التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026