المادة 9 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
أ- تلتزم منشآت الاسترجاع و اعادة التدوير باختيار نوع المعدات المستخدمة فيها بناء على ما يلي:-
1- المواد المراد استرجاعها او إعادة تدويرها.
2- المدخلات والمخرجات من كل وحدة تشغيلية.
3- خصائص وجَودة المواد المسترجعة أو المعاد تدويرها.
ب- لمنشآت الاسترجاع تخصيص جزء منها لمعالجة النفايات العضوية القابلة للتحلل سواء بالطرق الهوائية أو اللاهوائية شريطة الالتزام بالشروط الفنية المتبعة لهذه الغاية.
ج - يجوز تخصيص جزء من منشآت الاسترجاع لإنتاج الوقود البديل المشتق من النفايات ذات القيمة الحرارية العالية (RDF) والذي يستخدم في توليد الطاقة وبعض الصناعات الثقيلة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026