المادة 9 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

أ- تلتزم منشآت الاسترجاع و اعادة التدوير باختيار نوع المعدات المستخدمة فيها بناء على ما يلي:- 1- المواد المراد استرجاعها او إعادة تدويرها. 2- المدخلات والمخرجات من كل وحدة تشغيلية. 3- خصائص وجَودة المواد المسترجعة أو المعاد تدويرها. ب- لمنشآت الاسترجاع تخصيص جزء منها لمعالجة النفايات العضوية القابلة للتحلل سواء بالطرق الهوائية أو اللاهوائية شريطة الالتزام بالشروط الفنية المتبعة لهذه الغاية. ج - يجوز تخصيص جزء من منشآت الاسترجاع لإنتاج الوقود البديل المشتق من النفايات ذات القيمة الحرارية العالية (RDF) والذي يستخدم في توليد الطاقة وبعض الصناعات الثقيلة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة