المادة 8 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
أ- تصنف منشآت فرز النفايات بناءً على طرق فصلها والتعامل معها، الى ما يلي:-
1- يدوية.
2- ميكانيكية.
3- شبه ميكانيكية.
ب- على منشآت فرز النفايات أو التخزين المؤقت للنفايات الالتزام بما يلي:-
1- توفير مساحات كافية داخل المنشأة لوحدات استقبال وتجميع النفايات ولعمليات الفرز، وحركة الآليات.
2- وضع المواد المسترجعة في عبوات ذات ألوان مختلفة بحيث يخصص لكل مادة لون معين.
3- المحافظة على الترتيب والنظافة في مناطق تجهيز النفايات وتخزينها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026