المادة 8 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

أ- تصنف منشآت فرز النفايات بناءً على طرق فصلها والتعامل معها، الى ما يلي:- 1- يدوية. 2- ميكانيكية. 3- شبه ميكانيكية. ب- على منشآت فرز النفايات أو التخزين المؤقت للنفايات الالتزام بما يلي:- 1- توفير مساحات كافية داخل المنشأة لوحدات استقبال وتجميع النفايات ولعمليات الفرز، وحركة الآليات. 2- وضع المواد المسترجعة في عبوات ذات ألوان مختلفة بحيث يخصص لكل مادة لون معين. 3- المحافظة على الترتيب والنظافة في مناطق تجهيز النفايات وتخزينها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة