المادة 12 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
أ- تلتزم الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق التنموية والخاصة والمناطق الحرة بتطبيق أحكام هذا النظام على إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة الناتجة عن مخلفات المواد الخاضعة للرقابة الجمركية (مواد من أصل إدخال مؤقت، مواد معفاة، مواد داخل المناطق الحرة، مواد داخل المستودعات) على أن تتم إدارتها والتعامل معها أو إتلافها وفقاً للحاجة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ب- تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بتطبيق جميع التشريعات والاشتراطات ذات العلاقة لإدارة النفايات الخطرة الناتجة عن المواد الخاضعة للرقابة الجمركية، على أن تتم إدارتها والتعامل معها أو إتلافها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026