المادة 6 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

لتزم الجهات المختصة وضمن مناطق اختصاصها بوضع خطة لفرز النفايات من المصدر، على أن تشمل هذه الخطة ما يلي: أ- المناطق المشمولة بفرز النفايات. ب- نوع المركبات المستخدمة في جمع النفايات المفروزة. ج- نسبة المناطق المطبق فيها الفرز من المصدر ضمن مناطق الاختصاص على أن يتم رفع هذه النسبة سنوياً وفقاً للاحتياجات المطلوبة. د- المنشآت التي ستقوم باستقبال هذه النفايات، شريطة اختيار أقرب الأماكن لإقامة هذه المنشآت. ه- طرق التوعية والتحفيز على الفرز من المصدر وفقاً للآليات والصلاحيات المتاحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة