المادة 3 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
باستثناء القطاع المنزلي يلتزم كل من ينتج نفايات صلبة غير خطرة، بما يلي:-
أ- اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مبادئ إدارة النفايات الواردة في القانون.
ب- توفيرعاملين مؤهلين لإدارة النفايات الصلبة غير الخطرة وتوفير وسائل السلامة العامة لهم.
ج- توفير الآليات والحاويات والمعدات اللازمة لتجميع ونقل وفرز النفايات الصلبة غير الخطرة.
د- وضع الحاويات في أماكن مناسبة وصيانتها واستبدال التالف منها.
ه- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من وصول النفايات الخطرة الى حاويات نقل النفايات الصلبة غير الخطرة ووسائط نقلها .
و- الاحتفاظ بسجلات دورية تدون فيها كميات النفايات الصلبة غير الخطرة المتولدة لديها وطرق التخلص منها.
ز- منع حرق النفايات الصلبة غير الخطرة بصورة عشوائية.
ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع ونقل نفايات البناء والهدم غير المخلوطة بالنفايات الخطرة بطرق آمنة بيئياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026