المادة 3 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022

باستثناء القطاع المنزلي يلتزم كل من ينتج نفايات صلبة غير خطرة، بما يلي:- أ- اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مبادئ إدارة النفايات الواردة في القانون. ب- توفيرعاملين مؤهلين لإدارة النفايات الصلبة غير الخطرة وتوفير وسائل السلامة العامة لهم. ج- توفير الآليات والحاويات والمعدات اللازمة لتجميع ونقل وفرز النفايات الصلبة غير الخطرة. د- وضع الحاويات في أماكن مناسبة وصيانتها واستبدال التالف منها. ه- اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من وصول النفايات الخطرة الى حاويات نقل النفايات الصلبة غير الخطرة ووسائط نقلها . و- الاحتفاظ بسجلات دورية تدون فيها كميات النفايات الصلبة غير الخطرة المتولدة لديها وطرق التخلص منها. ز- منع حرق النفايات الصلبة غير الخطرة بصورة عشوائية. ح- اتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع ونقل نفايات البناء والهدم غير المخلوطة بالنفايات الخطرة بطرق آمنة بيئياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة