المادة 15 من نظام إدارة النفايات الصلبة غير الخطرة رقم 44 لسنة 2022
يلغى نظام إدارة النفايات الصلبة رقم (27) لسنة 2005 و تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 الصادرة بموجبه على أن يستمر العمل بسائر التعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026