الأنظمة

نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة النفايات الزراعية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:القانون الإطاري لإدارة النفايات. الوزارة:وزارة …
  3. المادة 3-أ- يحظر تخزين النفايات الزراعية الخطرة لدى منتج النفايات الزراعية ويتم التعامل معها وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ب- في حال ضبط أي نفايات زراعية خطرة مخزنة يتم التنسيق مع …
  4. المادة 4أ- تشمل النفايات العضوية غير المعالجة مايلي:- 1- الزبل الحيواني غير المعالج . 2- المخلفات النباتية غير المعالجة. 3- خليطا من المخلفات النباتية والحيوانية غير المعالجة. 4-…
  5. المادة 5يحظر نقل النفايات العضوية غير المعالجة من منتج النفايات الزراعية إلى منشآت المعالجة المرخصة إلا بتصريح صادر من الوزارة على أن تحدد شروط منح التصريح بمقتضى تعليمات تصدر له…
  6. المادة 6أ- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الإدارة والجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين لأحكام هذا النظام وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة على أن يتم تحديد كميات المواد المضبوطة وطبيع…
  7. المادة 7أ- تقوم الوزارة بإنشاء نظام الكتروني لتتبع المركبات الناقلة للنفايات الزراعية العضوية وغير العضوية. ب- للوزير تفويض صلاحية الرقابة والإشراف على حركة المركبات الناقلة للنف…
  8. المادة 8تطبق الاشتراطات والمتطلبات والمواصفات والقواعد المعتمدة والمعايير الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة عند المعالجة أو التخلص من النفايات العضوية غير المعالجة.
  9. المادة 9تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الإدارة بضبط وإتلاف النفايات العضوية غير المعالجة والمخالفة لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة وعلى نفقة المخالف.
  10. المادة 10للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة النفايات العضوية وغير العضوية الناتجة عن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتعاقد معه لنقل أو إنتاج أو معالجة السماد العضو…
  11. المادة 11أ- يلتزم منتج النفايات الزراعية من قطاع الثروة الحيوانية بالتعاقد مع منشآت الأسمدة العضوية المرخصة لدى الوزارة لتوريد النفايات الزراعية العضوية وغير العضوية إليها وتوفير …
  12. المادة 12يمنع نقل النفايات العضوية المعالجة إلى منطقة وادي الأردن من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة صباحا يوميا.
  13. المادة 13كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
  14. المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.