الأنظمة
نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام إدارة النفايات الزراعية لسنة 2024) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:القانون الإطاري لإدارة النفايات. الوزارة:وزارة …
- المادة 3-أ- يحظر تخزين النفايات الزراعية الخطرة لدى منتج النفايات الزراعية ويتم التعامل معها وفقا للتشريعات ذات العلاقة. ب- في حال ضبط أي نفايات زراعية خطرة مخزنة يتم التنسيق مع …
- المادة 4أ- تشمل النفايات العضوية غير المعالجة مايلي:- 1- الزبل الحيواني غير المعالج . 2- المخلفات النباتية غير المعالجة. 3- خليطا من المخلفات النباتية والحيوانية غير المعالجة. 4-…
- المادة 5يحظر نقل النفايات العضوية غير المعالجة من منتج النفايات الزراعية إلى منشآت المعالجة المرخصة إلا بتصريح صادر من الوزارة على أن تحدد شروط منح التصريح بمقتضى تعليمات تصدر له…
- المادة 6أ- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الإدارة والجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين لأحكام هذا النظام وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة على أن يتم تحديد كميات المواد المضبوطة وطبيع…
- المادة 7أ- تقوم الوزارة بإنشاء نظام الكتروني لتتبع المركبات الناقلة للنفايات الزراعية العضوية وغير العضوية. ب- للوزير تفويض صلاحية الرقابة والإشراف على حركة المركبات الناقلة للنف…
- المادة 8تطبق الاشتراطات والمتطلبات والمواصفات والقواعد المعتمدة والمعايير الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة عند المعالجة أو التخلص من النفايات العضوية غير المعالجة.
- المادة 9تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الإدارة بضبط وإتلاف النفايات العضوية غير المعالجة والمخالفة لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة وعلى نفقة المخالف.
- المادة 10للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة النفايات العضوية وغير العضوية الناتجة عن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتعاقد معه لنقل أو إنتاج أو معالجة السماد العضو…
- المادة 11أ- يلتزم منتج النفايات الزراعية من قطاع الثروة الحيوانية بالتعاقد مع منشآت الأسمدة العضوية المرخصة لدى الوزارة لتوريد النفايات الزراعية العضوية وغير العضوية إليها وتوفير …
- المادة 12يمنع نقل النفايات العضوية المعالجة إلى منطقة وادي الأردن من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة صباحا يوميا.
- المادة 13كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
- المادة 14يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.