المادة 3 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
-أ- يحظر تخزين النفايات الزراعية الخطرة لدى منتج النفايات الزراعية ويتم التعامل معها وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
ب- في حال ضبط أي نفايات زراعية خطرة مخزنة يتم التنسيق مع وزارة البيئة أو أي من مكاتبها في المحافظات والألوية على أن يتم إرفاق تقرير الضبط مبينا فيه الكميات المضبوطة وأنواعها وأصنافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026