المادة 8 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
تطبق الاشتراطات والمتطلبات والمواصفات والقواعد المعتمدة والمعايير الصادرة عن الوزارة والجهات ذات العلاقة عند المعالجة أو التخلص من النفايات العضوية غير المعالجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026