المادة 9 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الإدارة بضبط وإتلاف النفايات العضوية غير المعالجة والمخالفة لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة وعلى نفقة المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026