المادة 9 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024

تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الإدارة بضبط وإتلاف النفايات العضوية غير المعالجة والمخالفة لأحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة وعلى نفقة المخالف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة