المادة 10 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
للوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة النفايات العضوية وغير العضوية الناتجة عن القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والتعاقد معه لنقل أو إنتاج أو معالجة السماد العضوي أو مخلفات عملية المعالجة اذا اقتضت الحاجة ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026