المادة 6 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
أ- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الإدارة والجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين لأحكام هذا النظام وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة على أن يتم تحديد كميات المواد المضبوطة وطبيعتها وما إذا كانت معالجة أو غير معالجة من خلال موظف من الوزارة.
ب-في حال قيام الشخص بنقل النفايات العضوية غير المعالجة دون الحصول على تصريح من الوزارة أو مخالفة شروط التصريح فللوزارة وبالتنسيق مع الإدارة ضبط المركبة المخالفة وسائقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما في ذلك إتلاف النفايات أو معالجتها على نفقة المخالف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026