المادة 5 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024

يحظر نقل النفايات العضوية غير المعالجة من منتج النفايات الزراعية إلى منشآت المعالجة المرخصة إلا بتصريح صادر من الوزارة على أن تحدد شروط منح التصريح بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة