المادة 5 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
يحظر نقل النفايات العضوية غير المعالجة من منتج النفايات الزراعية إلى منشآت المعالجة المرخصة إلا بتصريح صادر من الوزارة على أن تحدد شروط منح التصريح بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026