المادة 12 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024

يمنع نقل النفايات العضوية المعالجة إلى منطقة وادي الأردن من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة صباحا يوميا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة