المادة 12 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
يمنع نقل النفايات العضوية المعالجة إلى منطقة وادي الأردن من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة الثامنة صباحا يوميا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة