المادة 13 من نظام إدارة النفايات الزراعية رقم 32 لسنة 2024
كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة