القوانين

قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017

28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017) و يعمل به اعتبارا من تاريخ 2017/1/1.
  2. المادة 2يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.665.834.000) دينار وذلل على النحو التالي : - أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 1.375.961.000 دينار. ب- إيردات …
  3. المادة 3يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.694.766.000) دينار وذلل على النحو التالي : - أ- النفقات الجارية 1.108.068.000 دينار. ب- النفقات الرأسمال 586…
  4. المادة 4أ– يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2017 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزا بمبلغ (355.317.000) دينار، (مع الاخذ بعين الاعتبار قيمه تخفيض العجز الوارد في…
  5. المادة 5أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.591.361.000) دينار. ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالي…
  6. المادة 6تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها.
  7. المادة 7تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2018 و 2019 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
  8. المادة 8يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة و/أو خاصة.
  9. المادة 9تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام …
  10. المادة 10على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء ومجلس الأمة بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
  11. المادة 11على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لد…
  12. المادة 12في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمنا مخصصات إضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
  13. المادة 13لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليست لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف.
  14. المادة 14في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لهاوبما لا يتجاوز مقدا…
  15. المادة 151- إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية أخرى في هذا القانون أو أي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحيةالإنفاق من مخصصا…
  16. المادة 16لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التاكد من توافر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند التزام مالي مصدق حسب الأصولوموافقة الجهات …
  17. المادة 17لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.
  18. المادة 18لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير دائرة الموازنة العامة.
  19. المادة 19في حال تطلب الأمر إصدار أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند التزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذهذه الأوامر.
  20. المادة 20التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة ( 2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصاتهذه المادة.
  21. المادة 21أ - يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتامين المخصصاتاللازمة لها من خ…
  22. المادة 22يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
  23. المادة 23يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها وعلى ان يتمتسجيلها ضمن حسابات…
  24. المادة 24على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تجري المقاصة بين المبالغ المستحقة على المكلف لصالح أي دائرة أو وحدة حكومية والمبالغ المستحقة له وذلك بعد قيام الدائرة أوالوحدة الحكومية …
  25. المادة 25تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
  26. المادة 26تعتبر الجداول الواردة في هذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
  27. المادة 27مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (175) و (182) و (183) منقانون العقوبات …
  28. المادة 28رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.