المادة 14 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي إضافي أو منح خارجية إضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الإضافية لغير الأغراض المحددة لهاوبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم أو تلك المنحة الخارجية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026