المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
تعتبر جميع الارقام والبيانات المتعلقة بعامي 2018 و 2019 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026