المادة 18 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته على المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير دائرة الموازنة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026