المادة 9 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
تسري أحكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026