المادة 2 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ
(1.665.834.000) دينار وذلل على النحو التالي : -
أ- إيرادات بيع السلع والخدمات 1.375.961.000 دينار.
ب- إيردات دخل الملكية 70.501.000 دينار.
ج- إيرادات مختلفة 11.205.000 دينار.
د- دعم حكومي 154.742.000 دينار.
ه- منح خارجية 53.425.000 دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026