المادة 5 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.591.361.000) دينار.
ب- يقدر مجموع الاستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 بمبلغ (1.591.361.000) دينار منها مبلغ (121.526.000) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026