المادة 23 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
يجوز لوزير المالية اقتطاع أي مبالغ مستحقة على الوحدات الحكومية لتسديد ما عليها من التزامات على مواد المياه والكهرباء والمحروقات من موازناتها وعلى ان يتمتسجيلها ضمن حسابات الوحدات الحكومية المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026