المادة 11 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2017 رقم 3 لسنة 2017
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-
أ - مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقا للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهريا.
ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026