القوانين
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2014 .
- المادة 2يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 بمبلغ (710،009،000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 986،873،000 دينار. ب- الفرق بين مب…
- المادة 3تقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 بمبلغ (1،829،321،000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- النفقات الجارية 1،127،661،000 دينار . ب- النفقات الرأسمالية 7…
- المادة 4أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2014 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (1،258،977،000) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية …
- المادة 5أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 بمبلغ (2،876،230،200) دينار. ب- يقدر مجموع الإستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالي…
- المادة 6تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها .
- المادة 7تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2015) و(2016) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
- المادة 8يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/او خاصة.
- المادة 9تسري احكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام …
- المادة 10على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
- المادة 11على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:- أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بارصدة حساباتها لدى…
- المادة 12في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمناً مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.…
- المادة 13لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا إقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف .
- المادة 14في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي اضافي أو منح خارجية اضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الاضافية لغير الاغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقد…
- المادة 15إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون أو اي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات …
- المادة 16لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات …
- المادة 17لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.
- المادة 18لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .
- المادة 19في حال تطلب الامر اصدار اوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الاوامر .
- المادة 20التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.
- المادة 21أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من …
- المادة 22يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
- المادة 23تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .
- المادة 24تعتبر الجداول من (26-1) الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
- المادة 25رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .