المادة 3 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014
تقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 بمبلغ (1،829،321،000) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- النفقات الجارية 1،127،661،000 دينار .
ب- النفقات الرأسمالية 701،660،000 دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026