المادة 3 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014

تقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 بمبلغ (1،829،321،000) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- النفقات الجارية 1،127،661،000 دينار . ب- النفقات الرأسمالية 701،660،000 دينار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك