المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2015) و(2016) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026