المادة 8 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014
يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/او خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة