المادة 8 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014

يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/او خاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة