المادة 10 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014
على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026