المادة 11 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي:-
أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً.
ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026