المادة 16 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولاً من القروض و/أو المنح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026