المادة 5 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014

أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 بمبلغ (2،876،230،200) دينار. ب- يقدر مجموع الإستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 بمبلغ (2،876،230،200) دينار منها مبلغ(117،226،400) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة