المادة 18 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 رقم 6 لسنة 2014
لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026