القوانين
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2011 .
- المادة 2يقدر مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (560,234,280,1) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 660,211,644 دينار. ب- ايرادات دخ…
- المادة 3يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (104,611,687,1) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- مجموع النفقات الجارية 160,600,901 دينار . ب- مجموع النفقات ال…
- المادة 4أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (800,023,670) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 20…
- المادة 5أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (310,302,289,1) دينار. ب-يقدر مجموع الإستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية…
- المادة 6تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها .
- المادة 7تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2012 ) و (2013) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة…
- المادة 8تسري احكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام …
- المادة 9على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها .
- المادة 10على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً . ب- البيانات الم…
- المادة 11لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا إقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف .
- المادة 12في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمناً مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.…
- المادة 13إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون أو اي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحد…
- المادة 14لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات …
- المادة 15لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و/أو إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إ…
- المادة 16عند إجراء أوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول مسبقاً على مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول .
- المادة 17التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.
- المادة 18أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من …
- المادة 19يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (15) و(18/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
- المادة 20تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .
- المادة 21تعتبر الجداول من (1 - 24 ) الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
- المادة 22رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .