المادة 7 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011

تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي (2012 ) و (2013) الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك