المادة 11 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011
لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا إقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026