المادة 20 من قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026